يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ، ويحرم الدخول ، وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي ، وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي .
يجوز تعلمه إذا لم يستلزم العمل به ولو للتجربة ، ويحرم استخدامه بعد تعلمه إلا لدفع السحر بمثله ، مع الاقتصار على صورة لزوم الضرر من عدم دفعه على الأحوط وجوباً .